دليل قانون الضريبة على البيوع العقارية الصادر بموجب القانون رقم 15 لعام 2021

دليل قانون الضريبة على البيوع العقارية الصادر بموجب القانون رقم 15 لعام 2021

ضريبة العقارات في سوريا

التعليمات التنفيذية للقانون رقم 15 لعام 2021

أصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون رقم 15 لعام 2021 بموجب القرار رقم 850/ق.و تاريخ 29/4/2021

[11:33:45 AM]

أولاً: تعاريف خاصة بالقانون

بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القانون تم إدراج تعاريف خاصة بالكلمات والعبارات الآتية لتوضيح المقصود منها أينما وردت في القانون:
الوزير: وزير المالية.
الهيئة: الهيئة العامة للضرائب والرسوم.
المدير العام: مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم.
الوحدة العقارية: عقار أو جزء من عقار له صحيفة مالية مستقلة أو فرز مالي مستقل لدى الهيئة.
القيمة الرائجة للوحدات العقارية: هي القيمة الماليّة حسب الواقع للوحدة العقارية التي تعتمدها وزارة المالية/ الهيئة في احتساب ضريبة البيوع العقارية والهبات وعقود الإيجار التجارية والسكنية ضمن عقارات الجمهورية العربية السورية، ويتوجب عند احتساب القيمة الرائجة اعتماد الوصف الوارد في القيد المالي القطعي لدى الهيئة، وفي حال كانت الوحدة العقارية على الشيوع يتوجب تحديد الحصة على القيد المالي، على أن يؤخذ بعين الاعتبار البناء الطابقي المشاد برخص نظامية بالنسبة للطوابق التي لها ذات مساحة البناء، أما مساحة الحدائق والوجائب الخارجية في الطابق الأرضي فتعتبر القيمة الرائجة للمتر المربع الواحد فيها تعادل نسبة مئوية قدرها 35% من القيمة الرائجة للمتر المربع الواحد من الوحدة العقارية وكذلك بالنسبة للتراسات.
الضريبة: هي المبلغ المالي المتوجب على كل عملية بيع عقاري أو تأجير ويتم تحديدها بالنسبة لعمليات البيع بمعدل محدد (نسبة مئوية) من القيمة الرائجة للوحدة العقارية المباعة، أما عمليات التأجير فيتم تحديدها بمعدل محدد (نسبة مئوية) من بدل الإيجار السنوي الوارد في عقد الإيجار على أن لا يقل عن معدل محدد (نسبة بالآلف) من القيمة الرائجة للوحدة العقارية المؤجرة.
الشريحة السعريّة: مجموعة من الوحدات العقارية المتجاورة فيما بينها والمحدّدة جغرافيّاً، والتي تكون القيمة الرائجة للمتر المربّع الواحد فيها متماثلاً وفق معايير وعوامل لكل من العقارات السكنيّة أو التجاريّة أو الصناعيّة أو الزراعيّة أو السياحيّة أو الخدمية أو الأراضي ….. إلخ، كل منها على حدا.
المنطقة السعرية: مجموعة من الشرائح السعرية المتجاورة.
الخرائط الالكترونية: مجموعة من الخرائط والمخططات والمصورات والصور والبيانات التي يتم التعامل معها ضمن نظم المعلومات الجغرافية لتحديد الوحدات العقارية وتقدير قيمتها الرائجة.

[11:33:48 AM]

ثانياً: المقصود بعمليات البيوع العقارية

[11:33:53 AM]

استثنت المادة الثانية من هذا القانون عمليات البيوع العقارية من تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل على الأرباح الحقيقية المنصوص عليها بالقانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، والتي أخضعت الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين السوريين ومن في حكمهم وغير السوريين لتسديد الضريبة على تلك البيوع العقارية بمعدل محدد من القيمة الرائجة للوحدة العقارية المباعة بالاستناد إلى القيمة الرائجة للمتر المربع الواحد وفق المعدلات المحددة في هذا القانون وبحسب نوع الوحدة العقارية سواء تم التسجيل لدى الجهات صاحبة الاختصاص أم لا، ويقصد بعمليات البيوع العقارية الآتي:
‌أ- عمليات البيع التي يتم توثيقها أو تسجيلها في (السجل العقاري، السجل المؤقت، الكاتب بالعدل، التنازل لدى الجمعيات التعاونية السكنية، التنازل لدى المؤسسة العامة للإسكان، الأحكام القضائية القطعية، دعاوى الحقوق العينية العقارية المرفوعة لدى المحاكم، …… الخ).
‌ب- تعتبر عمليات المبادلة بمثابة عملية بيع حيث تخضع كل عملية مبادلة للضريبة حسب نوع العقار الذي تم التنازل عنه لشخص الآخر.
‌ج- المشاركة بين صاحب أرض وتاجر البناء بهدف إشادة بناء ومن ثم التخاصص بينهم، فيخضع فرق التخاصص للضريبة وذلك حسب القيم الرائجة بتاريخ التخاصص، وفقاً للآتي:
1. تُقبل نسبة المشاركة بين أصحاب الأرض وتجار البناء إذا كانت ضمن الحدود المقبولة والمتعارف عليها (40% ـــــــ 60%) أو (60% ـــــــ 40%)، باعتبار أن هذه النسب يتم تحديدها بحسب منطقة العقار وموقعه وما سيشاد عليه من أبنية، وفي هذه الحالة يتم دراسة الاختصاص بين الفرقاء على أساس القيم الرائجة للعقارات المتخاصص بها وحسب نسبة المشاركة المتفق عليها ويخضع الفرق بين القيم الرائجة للعقارات الواجب الاختصاص بها وبين القيم الرائجة للعقارات التي تم الاختصاص بها للضريبة.
2. أما إذا كانت نسبة المشاركة تقع خارج الحدود المقبولة والمتعارف عليها فيتم عرض الحالة على الوزير باقتراح المدير العام.
‌د- الاختصاص بين المالكين فيخضع الفرق بين القيم الرائجة للعقارات المتخاصص بها والقيمة الرائجة للعقارات الواجب الاختصاص بها للضريبة.
‌ه- في حال تحويل الوحدة العقارية من تجاري إلى سكني يشترط الاحتفاظ به من قبل الشخص الذي قام بهذا التحويل مدة خمس سنوات، وفي حال قام الشخص بالبيع قبل انقضاء الخمس سنوات المذكورة التي تلت تحويله إلى سكني يعامل وكأنه قام ببيع وحدة عقارية تجارية وتحسب الضريبة على هذا الأساس.
‌و- البيوعات التي تتم لدى الجمعيات السكنية والمؤسسة العامة للإسكان والمؤسسة الاجتماعية العسكرية ومؤسسة الإسكان العسكري وما يماثلها، تعالج وفق الأتي:
1. التنازل عن رقم العضوية (في حال عدم وجود أرض) لا يخضع للتكليف الضريبي وفق أحكام هذا القانون، لعدم وجود عقار يمكن أن يتم تقدير قيمته الرائجة.
2. التنازل عن اكتتاب (في حال وجود أرض) يعتبرون مالكين للأرض على الشيوع (في الجمعيات) ويخضعون للتكليف وفق أحكام هذا القانون.
3. المتخصص بوحدة عقارية يخضع للتكليف وفق أحكام هذا القانون.

[11:33:50 AM]

ثالثاً: لجان تقدير القيمة الرائجة

[11:33:56 AM]

بموجب أحكام المادة الثالثة من هذا القانون تشكل بقرار من الوزير لجان لتقدير القيمة الرائجة للوحدات العقارية وفق الآتي:
‌أ. لجنة مركزية:
1. تتألف اللجنة المركزية من السادة:
رئيساً وزير المالية
عضواً ونائباً للرئيس مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم
عضواً مدير عام هيئة الإشراف على التمويل العقاري
عضواً مدير عام المديرية العامة للمصالح العقارية
عضواً مدير عام المؤسسة العامة للإسكان
عضواً مدير عام الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري
عضواً مدير عام الهيئة العامة للاستشعار عن بعد
عضواً نقيب المهندسين
عضواً ممثل عن وزارة الإدارة المحلية بمرتبة مدير
عضواً مقَيّم عقاري أو خبير عقاري يسميه الوزير
مقرراً وعضواً مدير مديرية الضرائب والرسوم على العقارات في الهيئة
2. تتولى اللجنة المركزية الإشراف على تقدير القيم الرائجة للعقارات المقترحة من قبل اللجان الرئيسية في كل محافظة واعتمادها، وللجنة المركزية أن تستعين بمن تراه مناسباً لتنفيذ مهامها.
3. لا تعد اجتماعات اللجنة قانونية إلا بحضور ثلثي الأعضاء، من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأكثرية الحاضرين، وعند التساوي يرجح جانب الرئيس أو نائبه في حال عدم حضور الرئيس.
‌ب. – لجنة رئيسية:
1. تتألف اللجنة الرئيسية في كل مديرية مالية محافظة من:
رئيساً مدير المالية في المحافظة
عضواً ممثل عن المحافظة بمرتبة مدير على الأقل
عضواً ممثل عن مديرية المصالح العقارية في المحافظة بمرتبة رئيس دائرة على الأقل
عضواً رئيس دائرة الضرائب المباشرة بالمديرية
عضواً ممثل عن فرع نقابة المهندسين في المحافظة
عضواً مقَيم عقاري أو خبير عقاري في المحافظة يسميه الوزير
عضواً ومقرراً رئيس شعبة تجارة العقارات بالمديرية
2. تتولى اللجنة الإشراف على عمل اللجان الفرعية والموافقة على نتائج أعمالها أو تعديلها، ولها أن تستعين بمن تراه مناسباً لتنفيذ مهامها، وترفع تقريرها إلى اللجنة المركزية.
3. لا تعد اجتماعات اللجنة قانونية إلا بحضور ثلثي الأعضاء من بينهم الرئيس، وتصدر القرارات بأكثرية الحاضرين، وعند التساوي يرجح جانب الرئيس.
‌ج. – لجان فرعية:
1. تتألف اللجنة الفرعية في مراكز المحافظات والمدن والمناطق ودوائر الخدمات من:
رئيساً رئيس قسم الواردات لمراكز المحافظات أو مدير مال المنطقة أو رئيس دائرة مختص، حسب الحال.
عضواً ممثل عن الوحدة الإدارية
عضواً ممثل عن مديرية المصالح العقارية في المحافظة
عضواً رئيس شعبة الضرائب المباشرة بمديرية المالية
عضواً ممثل عن فرع نقابة المهندسين في المحافظة
عضواً مقَيم عقاري أو خبير عقاري في المحافظة يسميه الوزير
مقرراً وعضواً رئيس شعبة تجارة العقارات
2. يكلف رئيس اللجنة عاملاً مالياً من الدائرة المختصة بإدخال البيانات على البرنامج لرسم حدود المناطق ويتوجب أن يكون هذا العامل من المتقنين للعمل على الحاسب الآلي.
3. تتولى اللجنة اقتراح الشرائح السعرية ووسطي القيمة الرائجة للمتر المربع الواحد للوحدات العقارية لكل شريحة وفق المعايير المحددة لذلك ووفق ما تراه مناسبا حسب الواقع وتحميلها على الخرائط الالكترونية المصممة لهذه الغاية ضمن نطاق عملها، ولها أن تستعين بمن تراه مناسباً لتنفيذ مهامها، وترفع تقريرها إلى اللجنة الرئيسة.
4. لا تعد اجتماعات اللجنة قانونية إلا بحضور ثلثي الأعضاء من بينهم الرئيس، وتصدر القرارات بأكثرية الحاضرين، وعند التساوي يرجح جانب الرئيس.
‌د. يتوجب على اللجان أن تجتمع بدعوة من رئيسها مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما دعت الحاجة في حال تغير القيم الرائجة بناءً على دعوة من رئيسها، لإعادة النظر في تحديد الشرائح السعرية والقيمة الرائجة للمتر المربع الواحد للوحدات العقارية لكل شريحة ومعايير التثقيل.

[11:33:52 AM]

رابعاً: المناطق السعرية

[11:33:59 AM]

بموجب أحكام المادة الرابعة من هذا القانون:
‌أ.تصدر بقرار من الوزير وبعد اعتمادها من اللجنة المركزية جداول المناطق السعرية وقيمها الرائجة حسب التصنيف الأساسي للوحدات العقارية (سكني، تجاري، الأراضي الواقعة داخل المخططات التنظيمية المصدقة، الأراضي الواقعة خارج المخططات التنظيمية المصدقة) ومعايير التثقيل للوحدات العقارية.
‌ب.يجب أن تراعي اللجان عند تحديد المناطق السعرية التجانس بين الوحدات العقارية وعدم التنوع الواسع في التصنيف ضمنها وعلى سبيل المثال وليس الحصر:
1-سكني: أبنية مسبقة الصنع، أبنية برجية، فلل، مناطق اصطياف، عشوائيات، أبنية مع أحواش، ……. الخ.
2-تجاري: مولات، مناطق صناعية، مناطق سياحية، فنادق، منتجعات سياحية، مؤسسات وأبنية حكومية عامة، معامل …….. الخ.
3-الأراضي الواقعة داخل المخططات التنظيمية المصدقة: مناطق تطوير عقاري، عرصات، …. الخ.
4-الأراضي الواقعة خارج المخططات التنظيمية المصدقة: أراضٍ مروية، أراضٍ بعل سليخ، أراضٍ مشجرة، أراضٍ غير مشجرة، أراضٍ ضمن تجمعات أبنية سكنية، أراضٍ ضمن تجمعات أبنية تجارية، …. الخ.
‌ج.تحدد الآلية لتقدير القيمة الرائجة للمتر المربع الواحد للعقار، يجب التمييز بين العقارات داخل المخططات التنظيمية المصدقة وخارجها، وتحديد المناطق السعرية بشكل شرائح سعرية رائجة للمتر المربع داخل المخططات التنظيمية وخارجها وفقاً للمحددات التالية، وفق مؤشرات على سبيل المثال وليس الحصر:
• منطقة الشريحة ضمن المخطط التنظيمي.
• الحركة التجارية (البيوع) للعقارات ضمن الشريحة.
• الوضع التنظيمي للشريحة.
• الصفة العمرانية للشريحة ونظام البناء.
• الموقع العام للشريحة (حركة الطرق والمواصلات).
• منهاج الوجائب العمراني.
• المزايا التفضيلية للشريحة.
• أي محددات أخرى ترى اللجنة إضافتها.

[11:33:54 AM]

خامساً: معدل الضريبة

[11:34:00 AM]

د.تحدد جداول معايير ومستويات التصنيف الأساسي بعد اعتمادها من اللجنة المركزية في كل صنف للوحدات العقارية بنسب مئوية من التصنيف الأساسي للوحدات العقارية المشار إليها بالفقرة /أ/ السابقة، وعلى سبيل المثال وليس الحصر:
1.سكني: تام البناء، هيكل، على المخطط، على الهواء، على الشيوع، الأسطح السكنية المسموح البناء عليها، الأسطح السكنية غير المسموح البناء عليها، أسطح الملكية المشتركة في حال وجودها، غرف الخدمات الخاصة الملحقة بالوحدات العقارية …… الخ.
2.تجاري: تام البناء، هيكل، على المخطط، على الهواء، على الشيوع، أرضي، تحت الأرضي، نصاصي، مكاتب طابقية، الأسطح التجاري المسموح البناء عليها، الأسطح التجاري غير المسموح البناء عليها، أسطح الملكية المشتركة في حال وجودها، غرف الخدمات الخاصة الملحقة بالوحدات العقارية …… الخ.
3.الأراضي الواقعة داخل المخططات التنظيمية المصدقة: عرصة يسمح بالبناء عليها، …. الخ.
4.الأراضي الواقعة خارج المخططات التنظيمية المصدقة: يسمح البناء عليها، لا يسمح البناء عليها، زراعي، …. الخ.
‌ه.يتم تثقيل الوحدة العقارية بنسب محدَّدة وما ينتج عنها من زيادة أو نقصان في القيمة الرائجة المترية المحددة للشرائح السعريّة وفقاً لمواصفاتها التي تميّزها عن وحدة عقارية أخرى ضمن ذات الشريحة السعريّة، وبمعدل لا يتجاوز 25 % خمسة وعشرين بالمائة زيادة أو نقصاناً، بحيث يتم تمييز قيمة المتر المربع الرائج للوحدة العقارية ضمن كل شريحة من خلال المعايير الوزنية التثقيلية بنسب مئوية، وفق مؤشرات على سبيل المثال وليس الحصر:
السكني:
1.نوع الملكيّة: يأخذ أحد الخيارات التالية: مفرز في المصالح العقاريّة، له صحيفة عقارية مؤقتة (سجل مؤقت، انشاءات عسكرية، مؤسسة اجتماعية …)، حصة على الشيوع، ملكية بناء فقط، مخالفات على أملاك عامة أو خاصة.
2.اتجاه الوحدة العقارية والاطلالة: يأخذ واحداً أو أكثر من الخيارات التالية (جنوبي، شرقي، غربي، شمالي) مع الاخذ بعين الاعتبار الاطلالة.
3.منسوب الارتفاع الطابقي: ابنية برجية أو طابقية، أقبية سكنية، أرضي، وجود مصاعد وعددها، وجود وجائب أو ماشابه، ارتفاع الطوابق المتكررة، أية معايير أخرى يمكن تحديدها وقياسها.
4.عدد الشقق في المدخل الواحد: مستوى التزاحم في الطابق الواحد، يأخذ أحد الخيارين التاليين: (ثلاثة أو أقل، أكثر من ثلاثة).
5.الوحدة العقارية تطل على شارع رئيسي أو فرعي: تقييمه (إيجابي أو سلبي)، مباشر على (طريق فرعي، ساحة، حديقة …………الخ).
6.مواقف سيارات خاص بالبناء: يأخذ أحد الخيارين (يوجد، لا يوجد).
7.مساحات خضراء للبناء: يأخذ أحد الخيارين (يوجد، لا يوجد).
8.وجود ملكية مشتركة: يعود نفعها لكامل البناء (ألعاب أطفال، صالة مناسبات، قبو خدمات….)
9.أي معايير وزنية إضافية ترى اللجنة المركزية إضافتها.
كما يمكن إضافة مجموعة أخرى من المعايير لتثقيل العقارات لاحقاً عند توفّر المعلومات عنها حاسوبياً، منها عمر البناء، طبيعة الانشاء (صديق للبيئة، طاقة شمسية، …. الخ).
التجاري:
1.نوع الملكية يرتبط بحق الرقبة: ((مفرز في المصالح العقاريّة، له صحيفة عقارية مؤقتة (سجل مؤقت، انشاءات عسكرية، المؤسسة العامة للإسكان، مؤسسة اجتماعية …)، حصة على الشيوع، ملكية بناء فقط، مخالفات على أملاك عامة أو خاصة)).
2.العقار يطل على شارع رئيسي أو فرعي: (شارع رئيسي، شارع فرعي، …. الخ).
3.منسوب الارتفاع الطابقي: نسبة وتناسب مع الارتفاع.
4.مستوى التصنيف حسب المهنة (حرفي، صناعي، سياحي، زراعي، خدمي، ….. الخ).
5.أي معايير وزنية إضافية ترى اللجنة المركزية إضافتها.
كما يمكن إضافة مجموعة أخرى من المعايير لتثقيل العقارات لاحقاً عند توفّر المعلومات عنها حاسوبياً.

بموجب أحكام المادة /5/ من هذا القانون تم تحديد معدل الضريبة الواجب استيفاؤها بمعدل من القيمة الرائجة المعتمدة في الجداول المذكورة في المادة /4/ من هذا القانون وفق المعدلات التالية:
‌أ. (1%) واحد بالمائة للعقارات السكنية بكافة أنواعها.
‌ب. (2%) اثنان بالمائة للأراضي الواقعة داخل المخططات التنظيمية المصدقة.
‌ج. (1%) واحد بالمائة للأراضي الواقعة خارج المخططات التنظيمية المصدقة.
‌د. (3%) ثلاثة بالمائة عن بيع العقارات غير السكنية، غير المشمولة بالفقرات السابقة، التجارية سواء كانت معدة أو غير معدة لممارسة المهن والحرف التجارية وغير التجارية والصناعية، المؤجرة أو غير المؤجرة.
‌ه. الأسطح التي يسمح بالبناء أو لا يسمح بالبناء عليها تعامل معاملة الوحدات العقارية التابعة لها فإذا كانت العقارات سكنية تعامل معاملة السكني وتستوفى الضريبة بمعدل قدره 1% واحد بالمائة من القيمة الرائجة، أما إذا كانت العقارات تجارية فتعامل الأسطح على أساس تجاري، وفي حال كان السطح مشغولاً بعمل تجاري فيعامل معاملة التجاري وتستوفى الضريبة بمعدل 3% ثلاثة بالمائة من القيمة الرائجة بغض النظر عن الوحدة العقارية التي يتبع لها.

[11:33:58 AM]

سادساً: حقّ الرقبة والانتفاع والعقارات التجارية

[11:34:04 AM]

بموجب أحكام المادة السادسة من هذا القانون يتم اعتماد الآتي:
‌أ- بالنسبة لحق الملكية في الوحدات العقارية السكنية أو التجارية يقسم إلى حق رقبة وحق انتفاع وتوزع القيمة الرائجة للوحدة العقارية المعتمدة بينهما وفق الآتي:
1- في حال بيع حق الرقبة للوحدة العقارية يعتمد معدل /40%/ أربعون بالمائة من القيمة الرائجة للوحدة العقارية المعتمدة.
2- في حال بيع حق الانتفاع للوحدة العقارية يعتمد معدل /60%/ ستون بالمائة من القيمة الرائجة للوحدة العقارية المعتمدة.
‌ب- بالنسبة للوحدات العقارية التجارية فيتم التمييز عند البيع بين حق الإيجار /فروغ/ والملكية وتوزع القيمة الرائجة للوحدة العقارية المعتمدة بينهما وفق الآتي:
1- في حال بيع حق الإيجار /فروغ/ يعتمد معدل /90%/ تسعون بالمائة من القيمة الرائجة للوحدة العقارية المعتمدة.
2- في حال بيع حق الملكية يعتمد معدل /10%/ عشرة بالمائة من القيمة الرائجة للوحدة العقارية المعتمدة.
‌ج- يقصد بالعقارات التجارية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون كل عقار غير سكني يستخدم أو معد للاستخدام ومزاولة إحدى المهن (التجارية، الخدمية، الصناعية، العلمية، …. الخ)، سواء كان هذا العقار مستثمراً أو غير مستثمرٍ أو كان تام البناء أو على الهيكل أو على الهواء مع ملاحظة أن الوحدات العقارية المستخدمة لممارسة المهن العلمية تعامل معاملة العقارات التجارية.

[11:34:01 AM]

سابعاً: معالجة الهبات

[11:34:07 AM]

‌أ. بموجب أحكام الفقرة /أ/ من المادة /7/ من هذا القانون تعالج الهيئة الهبات في دوائر تجارة العقارات وفق الآتي:
1- /15%/ خمسة عشر بالمائة من المعدل المنصوص عليه بالمادة /5/ من هذا القانون إذا كانت للأصول والفروع والأزواج.
2- باقي معاملات الهبات تعامل معاملة البيوع العقارية، أي أن معدل الضريبة على عملية الهبة لغير الأصول والفروع والأزواج يساوي معدل ضريبة البيوع العقارية دون أي تخفيض.
‌ب. بموجب أحكام الفقرة /ب/ من المادة /7/ من هذا القانون بما أن الوصية هي تصرف يحدث أثناء حياة الموصي وينفذ بعد وفاته فهي بمثابة هبة مؤجلة التنفيذ إلى ما بعد الموت لذلك تطبق عليها معدلات الضريبة المحددة للهبات باستثناء الوصية الواجبة التي تعامل معاملة التركة.

[11:34:05 AM]

ثامناً: إضافات على معدل الضريبة

[11:34:10 AM]

بموجب أحكام المادة الثامنة من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المادة /117/ من قانون الضريبة على الدخل رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، تتضمن المعدلات المذكورة في المواد /5 ــ 7/ من هذا القانون إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة في دعم التنمية المستدامة عدا إضافة رسم الإدارة المحلية والمساهمة الوطنية بإعادة الإعمار.

[11:34:07 AM]

تاسعاً: التزامات في حالتي البيع والهبة

[11:34:12 AM]

‌أ. بموجب أحكام الفقرة /أ/ من المادة /9/ من هذا القانون يلتزم الأشخاص الخاضعون لأحكام هذا القانون في حالتي البيع والهبة بالواجبات الآتية:
1. تقديم تصريح خطي (بيان) بواقعة البيع (أو الهبة) ممهوراً بتوقيع كل من البائع (المكلف بالضريبة) والشاري أو من يمثلهم قانوناً، وفق النموذج الذي تعتمده الهيئة، خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ الواقعة مرفقاً بالثبوتيات اللازمة (نسخة مصدقة عن بيان الملكية حديث لم يمضِ عليه /3/ ثلاثة أشهر، قيد مالي، …. الخ).
2. تسديد المكلف الضريبة المترتبة عليه ومتمماتها وإضافاتها (إضافة المساهمة الوطنية بإعادة الاعمار، رسم الإدارة المحلية، …. الخ) عن عملية البيع (أو الهبة) هذه خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم التصريح المذكور في البند /1/ أعلاه.
‌ب. بموجب أحكام الفقرة /ب/ من المادة /9/ من هذا القانون تفرض غرامة قدرها /10%/ عشرة بالمائة من الضريبة المترتبة في حال تأخر المكلف عن تقديم تصريحه /بيانه/ للإدارة الضريبية وإعلامها بالواقعة خلال مدة /30/ ثلاثين يوماً من تاريخ واقعة البيع.
‌ج. بموجب أحكام الفقرة /ج/ من المادة /9/ من هذا القانون تطبق أحكام المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /146/ لعام 1968 على المكلفين الذين يخالفون أحكام البند /2/ من الفقرة /أ/ من هذه المادة، بحيث يترتب عليهم غرامة تحصيل 10% عشرة بالمائة سنوياً تصل حتى /30%/ ثلاثين بالمائة في حال عدم دفع الضريبة المترتبة عليهم.
‌د. للمكلف الحق بتسديد مبلغ الضريبة وإضافاتها ومتمماتها أو جزء منها في حساب الأمانات لدى الهيئة قبل انقضاء المهلة القانونية للتسديد /30/ ثلاثين يوماً من تاريخ واقعة البيع، وذلك في حال عدم إتمام عملية البيع بحالات خاصة، على أن لا يتم منح براءة الذمة المالية قبل تسديد الضريبة ومتمماتها وإضافاتها في حساب الإيرادات المخصصة لهذه الغاية.

[11:34:08 AM]

عاشراً: حالات الإعفاء من الضريبة

[11:34:14 AM]

‌أ. بموجب أحكام الفقرة /أ/ من المادة رقم /10/ من هذا القانون فقد تم إعفاء بعض حالات البيع المحددة من الضريبة على البيوع العقارية وهي على وجه التحديد:
1. نزع الملكية للمنفعة العامة.
2. اقتطاع الملكية للمنفعة العامة لتنظيم وعمران المدن.
3. الحالات التي يتم فيها الإعارة بين الأصول والفروع والأزواج فقط.
4. البيوع التي تقوم بها الجهات العامة ذات الطابع الإداري، وبالتالي فان البيوع العقارية التي تقوم بها الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي تخضع للتكليف بالضريبة وفق أحكام المادة /14/ من هذا القانون.
5. البيوع التي تقوم بها البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة في الجمهورية العربية السورية شريطة المعاملة بالمثل، والبيوع التي تقوم بها الهيئات والمنظمات الدولية المعتمدة في الجمهورية العربية السورية وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة بهذا الخصوص.
‌ب. بموجب أحكام الفقرة /ب/ من المادة رقم /10/ من هذا القانون تبقى سارية كافة الإعفاءات الضريبية الممنوحة بموجب القوانين النافذة للجمعيات والمؤسسات الخاصة الخاضعة لأحكام القانون رقم /93/ لعام 1958 وتعديلاته.

[11:34:10 AM]

حادي عشر: الاعتراض على الضريبة

[11:34:15 AM]

بموجب أحكام المادة /11/ من هذا القانون فإنه يحق للمكلف الاعتراض على الضريبة المترتبة عليه خلال مدة /30/ ثلاثين يوماً تلي تاريخ تبليغه أمر القبض المتضمن الضريبة المتوجبة، ويشمل هذا الحق الاعتراض على الضريبة المتوجبة نتيجة البيوع العقارية والضريبة المتوجبة نتيجة تأجير الوحدات العقارية سواء كانت تجارية أم سكنية، كما يشترط لقبول الاعتراض شكلاً:
‌أ- تسديد المكلف مبلغ الضريبة وإضافاتها ومتمماتها كاملة قبل تسجيل الاعتراض لدى الدوائر المالية، ولا يعتد بالتسديد بعده وإن كان ضمن فترة الاعتراض.
‌ب- يتوجب على المكلف المعترض أن يسدد تأمين بنسبة /1%/ واحد بالمائة من الضريبة المفروضة وتطبق عليه أحكام الضريبة ذاتها لجهة وجوب التسديد قبل تسجيل الاعتراض بديوان الهيئة، ويعاد التأمين إلى المكلف إذا كان محقاً في طلب الاعتراض أو في جزء منه، وإذا تبين بأن المكلف لم يكن محقاً في اعتراضه كلياً فإن التأمين المذكور يصبح عندئذ إيراداً للخزينة.
‌ج- يتوجب عند تسجيل طلب الاعتراض بديوان الدوائر المالية أن يدون عليه رقم وتاريخ إيصال التسديد للضريبة ، ورقم وتاريخ إيصال التسديد لمبلغ التأمين، سواء كان ذلك بإيصال نقدي أو حوالة مصرفية أو ما يشعر برقم العملية في حالة التسديد الإلكتروني، ويتوجب على العامل المختص بالدائرة المختصة توضيح ذلك صراحة للمكلف وتدوينه على طلب الاعتراض قبل الإحالة إلى الديوان للقيد، وتسجل هذه الملاحظة في سجل ديوان الدوائر المالية للعودة لها عند الحاجة، وإن عدم قيام العامل بذلك يعرضه للعقوبات المسلكية المناسبة، إلا أن ذلك لا يعفي المكلف من عدم التزامه بالشروط المحددة للاعتراض.

[11:34:13 AM]

ثاني عشر: النظر بالاعتراضات على الضريبة

[11:34:19 AM]

‌أ- بموجب أحكام الفقرة /أ/ من المادة /12/ من هذا القانون تشكل لجنة أو أكثر بقرار من الوزير للنظر بالاعتراضات المقدمة إليها من قبل المكلفين وفق الآتي:
قاض بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل رئيساً
مدير المالية، أو مدير المال، أو رئيس قسم، حسب الحال. عضواً
ممثل الوحدة الإدارية
مقَيم عقاري أو خبير عقاري يسميه المدير العام عضواً
عضواً
رئيس دائرة أو شعبة تجارة العقارات عضوا ومقرراً

يراعى في عمل وتشكيل لجان النظر بالاعتراضات الآتي:
1- يحدد بقرار تشكيل لجنة النظر بالاعتراضات النطاق المكاني الذي تختص به ولا يجوز التداخل بين اللجان.
2- ينظم المقرر سجلاً دائماً للجنة يدون فيه وبرقم متسلسل الاعتراضات الواردة إلى اللجنة وتاريخ ورود المعلومات الأساسية للاعتراض (رقم وتاريخ التسجيل بديوان الدوائر المالية، اسم المكلف، المحافظة، المنطقة العقارية، رقم الديوان، رقم وتاريخ إيصال تسديد الضريبة والتأمين، أي ملاحظات أخرى).
3- تحال الاعتراضات من ديوان الدوائر المالية الى الدائرة المختصة لتدون الملاحظات والشروحات والرد على نقاط الاعتراض، خلال خمسة أيام عمل متتالية متضمنة كل الأسس التي تم بناءً عليها احتساب الضريبة المتوجبة (المنطقة السعرية، الشريحة السعرية، معايير التثقيل، معدل الضريبة، ……الخ)، وتحال بحاشية من مدير المالية بالمحافظة الى لجنة النظر بالاعتراضات.
4- تسجل نتيجة الاعتراضات والإجراءات المتخذة في سجل اللجنة وعلى ذات رقم ورودها إليها وبالقلم الأحمر والعمود الأخير في حال كان السجل ورقياً.
5- يجوز تنظيم سجل إلكتروني عبر البرمجية الخاصة بالضريبة على البيوع العقارية.
6- تحال الاعتراضات المنظورة الى الدائرة المختصة بتوقيع رئيس اللجنة وتبلغ للدوائر المالية بسجل الديوان العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتنفيذ القرار.
7- تُبلغ الدوائر المالية المكلف قرار لجنة النظر بالاعتراضات وفق الأصول المرعية للتبليغ النافذة في حينه.
‌ب- بموجب أحكام الفقرة /ب/ من المادة /12/ من هذا القانون تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا تعد اجتماعاتها قانونية إلا بحضور ثلثي الأعضاء من بينهم الرئيس، وتصدر قراراتها بأكثرية الحاضرين، وعند التساوي يرجح جانب الرئيس.
‌ج- بموجب أحكام الفقرة /ج/ من المادة /12/ من هذا القانون على اللجنة النظر بالاعتراضات المقدمة إليها خلال /30/ ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مهلة تقديم الاعتراض، وفي حال تعذر البدء بدراسة الاعتراض من اللجنة لكثرة الاعتراضات، على اللجنة إبلاغ الهيئة بذلك لتشكيل لجنة إضافية وفق الحاجة.
‌د- بموجب أحكام الفقرة /د/ من المادة /12/ من هذا القانون تبت اللجنة بتصحيح تصنيف العقار وذلك حسب الواقع ضمن المنطقة العقارية وعلى مستوى الشريحة السعرية من خلال الزيارة الميدانية في حال الضرورة، ويشتمل ذلك على البت بالنقاط التالية:
1- موقع الوحدة العقارية المباعة حسب الواقع والكشف الحسي في حال الضرورة.
2- الطلب من الهيئة تصحيح القيد المالي المعتمد للوصول إلى مساحة الوحدة العقارية المباعة ومعاملات التوصيف.
3- معايير التثقيل التي تم على أساسها تثقيل الوحدة العقارية المباعة.
‌ه- بموجب أحكام الفقرة /ه/ من المادة /12/ من هذا القانون يكون قرار اللجنة في حال قبول الاعتراض على تقدير القيمة الرائجة للوحدة العقارية إحالة الاعتراض مشفوعاً بالمبررات إلى اللجنة الفرعية على مستوى دوائر الخدمات بمراكز المحافظات ومستوى المدن والمناطق لإعادة دراسة القيمة الرائجة بالشريحة السعرية.
‌و- بموجب أحكام الفقرة /و/ من المادة /12/ من هذا القانون يحق للجنة الفرعية قبول، أو رفض التعديل وفق الواقع الفعلي، ولها في سبيل ذلك إمكانية تعديل القيمة الرائجة بالشريحة السعرية، أو إعادة رسم الشريحة السعرية، أو معايير التثقيل، أو أي إجراءات متاحة للوصول إلى القيمة الرائجة الأكثر عدالة للوحدات العقارية.
‌ز- بموجب أحكام الفقرة /ز/ من المادة /12/ من هذا القانون تُقر تعديلات اللجنة الفرعية في حال وجودها وفق الأصول المتبعة لاعتماد القيمة الرائجة للوحدات العقارية من قبل اللجنة الرئيسية واللجنة المركزية وخلال اجتماعات نصف سنوية تعقد لهذه الغاية.
‌ح- بموجب أحكام الفقرة /ح/ من المادة /12/ من هذا القانون تعالج الفروقات الضريبية الناتجة عن الاعتراضات بشكل نصف سنوي وخلال /30/ ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار اللجنة المركزية باعتماد القيم الرائجة للعقارات.
‌ط- بموجب أحكام الفقرة /ط/ من المادة /12/ من هذا القانون في حال وجود رديات، ترد الضريبة ومتمماتها وإضافاتها إلى الحساب المصرفي للمكلف حصراً، وللمكلف اختيار تسديد ضريبة أخرى في حال وجودها، تستثنى هذه الرديات من الإجراءات المرعية لرد الضريبة بالدوائر المالية وترد للمكلف دون الطلب منه الحصول على براءة ذمة عامة.

[11:34:15 AM]

ثالث عشر: براءة الذمة المالية

رابع عشر: مرجعية القيمة الرائجة للعقارات

[11:34:23 AM]

بموجب أحكام المادة /13/ من هذا القانون نبين ما يلي:
‌أ- نصت الفقرة /أ/ من هذه المادة انه يحظر على دوائر السجل العقاري وكُتاب العدل وكل جهة مخولة بتسجيل الحقوق العينية العقارية (الجمعيات السكنية والمؤسسة العامة للإسكان والمؤسسة الاجتماعية العسكرية ومؤسسة الإسكان العسكري وما يماثلها) توثيق أو تسجيل أي حق عيني عقاري، ما لم يبرز أصحاب العلاقة براءة الذمة من الدوائر المالية ذات العلاقة.
‌ب- يعد باطلاً كل توثيق أو تسجيل يتم خلافاً لأحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة.
‌ج- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب كل موظف يخالف أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسمائة ألف إلى مليون ليرة سورية.
‌د- بموجب أحكام الفقرة /د/ من المادة /13/ من هذا القانون نبين ما يلي:
1. يحظر على المحاكم إصدار الأحكام المتعلقة بتثبيت البيوع العقارية أو حق الإيجار /الفروغ/ إلا بعد تقديم وثيقة من الدوائر المالية تشعر بتسديد مبلغ يعادل الضريبة المتوجبة على العملية موضوع النزاع في الدعوى.
2. بموجب أحكام البند /2/ من الفقرة /د/ تقضي المحكمة برد الدعوى شكلاً في حال عدم تقديم الوثيقة المنصوص عليها في البند /١/ من هذه الفقرة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تكليفها لصاحب المصلحة.
3. بموجب أحكام البند /3/ من الفقرة /د/ فانه في حال الحكم برد الدعوى أو شطبها، تقضي المحكمة برد المبالغ المسددة وفق أحكام البند رقم/1/ من هذه الفقرة إلى الشخص الذي قام بالتسديد، ويكتفى في هذه الحالة بإبراز صورة طبق الأصل عن الحكم القضائي المكتسب الدرجة القطعية إلى الدوائر المالية، وتتم معالجة رد المبلغ المسدد استثناءً من العمليات الخاصة ببراءة الذمة المالية، وفي حال وجود ذمم مالية على المسدد يتم المعالجة وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة دون ربطها بعملية الرد هذه.
4. بموجب أحكام البند /4/ من الفقرة /د/ يتوجب على الدوائر المالية استكمال إجراءات فرض وتحصيل الضريبة المترتبة على المكلف بموجب الحكم القضائي المشار إليه بالبند /1/ من هذه الفقرة لمنحه براءة الذمة المالية اللازمة لاستكمال تسجيل الوحدة العقارية لدى إحدى الجهات المخولة بذلك وتبرئة ذمة الوحدة العقارية في حال لم تكن مستكملة عن العمليات السابقة، حيث أنه لا تحول الأحكام القضائية المشار إليها في البند رقم /1/ من هذه الفقرة دون استكمال الدوائر المالية إجراءات فرض وتحصيل الضريبة المترتبة لمنح براءة الذمة المالية.
5. بموجب أحكام البند رقم /5/ من الفقرة /د/ فإن الوثيقة الممنوحة من الدوائر المالية وفق أحكام البند رقم /1/ من هذه الفقرة بهدف الحصول على قرار الحكم لا تعتبر بمثابة براءة ذمة مالية، وعند صدور الحكم القضائي واكتسابه الدرجة القطعية يتوجب على المكلف استكمال إجراءات الحصول على براءة الذمة المالية المطلوبة الكفيلة بإتاحة إمكانية توثيق الحق العيني العقاري لدى الجهات ذات الاختصاص.
6. بموجب أحكام البند /6/ من الفقرة /د/ ترسل المحكمة المختصة نسخة من الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية إلى الدوائر المالية.

‌أ. بموجب أحكام الفقرة /أ/ من المادة /14/ من هذا القانون فإنه لا تطبق أحكام هذا القانون على البيوع العقارية للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي وتبقى خاضعة لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، ووفق القواعد والأحكام الخاصة بها.
‌ب. بموجب أحكام الفقرة /ب/ من المادة /14/ من هذا القانون تعتمد القيمة الرائجة للعقارات كحد أدنى للقيمة البيعية أو القيمة المرجعية لتحديد بدل الإيجار السنوي للوحدة العقارية المملوكة للجهات العامة في حال كانت القيمة أقل من ذلك أما في حال كانت أعلى يتم الأخذ بالقيمة الأعلى، وتصدر بقرار من الوزير آلية تحديد الحدود الدنيا للقيمة التأجيرية السنوية بالاعتماد على القيمة الرائجة للوحدة العقارية.

[11:34:20 AM]

خامس عشر: حالات لا ينطق عليها القانون

[11:34:26 AM]

بموجب أحكام المادة /15/ من هذا القانون لا تطبق أحكام هذا القانون على البيوع العقارية لشركات مشاريع التطوير العقاري المرخصة وفق أحكام قانون التطوير العقاري وتبقى خاضعة لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، ووفق القواعد والاحكام الخاصة بها.

[11:34:21 AM]

سادس عشر: الضريبة على العقارات المؤجرة

[11:34:27 AM]

بموجب أحكام المادة /16/من هذا القانون نبين الآتي:
‌أ. ‌استثناء من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية تخضع العقارات غير السكنية المؤجرة للسوريين وغير السوريين وفق أحكام القانون رقم /10/ لعام2006 والقانون رقم /20/ لعام 2015 لضريبة دخل بمعدل /10%/ عشرة بالمائة من بدل الإيجار السنوي الوارد في عقد الإيجار، على ألا تقل ضريبة الدخل عن /0.0006/ ستة بالعشرة ألاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر، أما العقود المبرمة مع غير السوريين قبل نفاذ القانون رقم /10/ لعام 2006 فتخضع للضريبة بمعدل /10%/ عشرة بالمائة من البدل المسمى بالعقد، على ألا تقل الضريبة عن مثلي الريع المالي السنوي للعقار المؤجر، وتسدد هذه الضريبة بشكل سنوي إلى الدوائر المالية إذا كانت مدة عقد الإيجار أكثر من سنة وفي هذه الحالة يتوجب فتح ملف خاص بهذا العقد عندما يحال إليها من الجهة المكلفة بتصديق العقود ومن ثم تقوم بتحقيق الضريبة بشكل سنوي وتحال إلى قسم المتابعة وإدارة الديون من أجل تحصيلها بموجب قانون جباية الأموال العامة وتعامل العقود التي مدتها أكثر من سنة معاملة تحقق وتحصيل ضريبة الدخل المقطوع وإذا كانت مدة الإيجار اقل من سنة تسدد الضريبة عن كامل فترة الإيجار.
‌ب. استثناء من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية تخضع العقارات السكنية المؤجرة للسوريين وغير السوريين وفق أحكام القانون رقم /10/ لعام2006 والقانون رقم /20/ لعام 2015 لضريبة دخل بمعدل /5%/ خمسة بالمائة من بدل الإيجار السنوي الوارد في عقد الإيجار، على ألا تقل ضريبة الدخل عن /0.0003/ ثلاثة بالعشرة ألاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر، وتزاد القيمة الرائجة للوحدة العقارية السكنية المشار إليها بنسبة /25%/ خمسة وعشرين بالمائة في حال تأجيره مفروشاً.

‌ج. بموجب أحكام هذه الفقرة يتوجب على الأشخاص الخاضعون لأحكام هذه المادة بالتصريح عن عقود الإيجار خلال /30/ ثلاثين يوماً من تاريخ بدء التأجير.
‌د. بموجب أحكام هذه الفقرة يلتزم الأشخاص الخاضعين لأحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة بتسديد الضريبة المترتبة عليهم بتاريخ تقديم العقد للدوائر المالية المختصة.
‌ه. بموجب أحكام هذه الفقرة يلتزم الأشخاص الخاضعون لأحكام الفقرة /ب/ من هذه المادة بتسديد الضريبة المترتبة لدى الوحدة الإدارية وبتاريخ تسجيل العقد بالوحدة الإدارية.
‌و. بموجب أحكام هذه الفقرة يُغرم الأشخاص المخالفون لأحكام الفقرة /ج/ السابقة في حال التأخر عن التصريح أكثر من ثلاثين يوماً بغرامة مقدارها /10%/ عشرة بالمائة من الضريبة المترتبة عليهم.
‌ز. بموجب أحكام هذه الفقرة تطبق أحكام المادة /107/ من قانون الضريبة على الدخل رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته التي تتضمن الغرامات على الأشخاص الذين يخالفون أحكام الفقرتين /د-ه/ من هذه المادة بغرامة عدم التسديد قدرها /10%/ عشرة بالمائة سنوياً ويكون حدها الأقصى /30%/ ثلاثين بالمائة من المبلغ المتوجب التسديد بما فيها جميع الإضافات على أن يتم دفع الغرامة بمكان تسديد الرسم.
‌ح. بموجب أحكام هذه الفقرة تم استثناء العقارات الزراعية المؤجرة للاستثمار الزراعي من أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة.
‌ط. بموجب أحكام هذه الفقرة يجب على الجهات المنوط بها تسجيل عقود الإيجار للعقارات التجارية إحالتها إلى الدوائر المالية قبل تصديقها وإرسال صورة طبق الأصل منها بعد التسجيل.
‌ي. بموجب أحكام هذه الفقرة يجب على الجهات المنوط بها تسجيل عقود الإيجار للعقارات السكنية إرسال صورة طبق الأصل عنها إلى الدوائر المالية ليتم مطابقتها لدى الدوائر المالية، ويمكن الاكتفاء بالنسخة الإلكترونية بالنسبة لمراكز خدمة المواطن في حال توفر الربط الالكتروني المناسب مع قاعدة بيانات الهيئة ويصدر ذلك بقرار من المدير العام.
‌ك. بموجب أحكام هذه الفقرة تطبق أحكام القانون رقم /25/ لعام 2003 وتعديلاته عند اكتشاف العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي عقوداً غير مسجلة، أو اكتشافهم أن قيمة بدل الإيجار الفعلي مغايرة لما ورد في العقد المسجل لدى الوحدة الإدارية أو الدوائر المالية المختصة.
‌ل. بموجب أحكام هذه الفقرة تعامل عقود الإعارة المسجلة لغير الأصول والفروع والأزواج معاملة عقود الإيجار وبالتالي تطبق عليها ذات التعليمات المتعلقة بعقود الإيجار، أما الإعارة بين الأصول والفروع والأزواج فهي غير خاضعة للضريبة على الدخل عن هذه العقود.
‌م. بالنسبة لمبالغ الضريبة ومتمماتها وإضافاتها والجزاءات والغرامات والفوائد المتعلقة بها التي تحقق لدى الوحدات الإدارية عن عقود الايجار السكنية فيتم تسديدها كاملة وفق الآتي:
1- الحساب المصرفي للإدارة الضريبة بمديرية مالية المحافظة في حال وجود كوة لأحد المصارف العامة سواء بالوحدة الإدارية أو مركز خدمة المواطن.
2- صندوق الوحدة الإدارية في حال عدم وجود نافذة لأحد المصارف العامة، وتورد:
‌أ. في اليوم الثالث إلى الحساب المصرفي للإدارة الضريبية بمديرية مالية المحافظة أو إلى نافذة الخزينة العامة للدولة لدى مديرية المالية بالمحافظة أو مديرية المال بالمدينة، أو أية طريقة أخرى تعتمدها الهيئة.
‌ب. مراكز الوحدات الإدارية في القرى والبلدات، تورد الضريبية وإضافاتها ومتمماتها خلال /10/ أيام الأولى من الشهر التالي، بعد موافقة الهيئة.
‌ج. مكاتب البريد أو أي وسيلة توافق عليها الهيئة.
‌ن. يصدر دليل الإجراءات التطبيقي ونماذج العمل الخاصة بتطبيق أحكام عقود الإيجار السكنية والتجارية لهذه المادة بقرار من المدير العام.

[11:34:25 AM]

سابع عشر: البيوع المثبتة قبل تاريخ تطبيق القانون

ثامن عشر: تعويضات اللجان

[11:34:32 AM]

بموجب أحكام المادة /17/ من هذا القانون كل عملية بيع ثبت تاريخ إجرائها قبل تاريخ نفاذ هذا القانون تبقى خاضعة للقوانين الني نظمت في ظلها.
بالتالي كافة عقود البيع التي يكون تاريخ وقوعها مثبتاً بشكل قطعي قبل 3/5/2021، وعلى سبيل المثال وليس الحصر (إقامة الدعوى لدى أحد المحاكم، تاريخ المصالحة على العقد لدى الدوائر المالية، توثيق العقد لدى أية جهة عامة مخولة بذلك، ……. الخ)، فهذه الحالات لا تخضع لأحكام هذا القانون وتبقى خاضعة للقوانين الني نظمت في ظلها.

بموجب أحكام المادة /18/من هذا القانون فإنه يتم تحديد تعويضات اللجان المذكورة في هذا القانون بقرار يصدر من وزير المالية وتصرف من الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في موازنة الهيئة العامة للضرائب والرسوم.

[11:34:28 AM]

تاسع عشر: نصوص انتهي العمل بها

[11:34:34 AM]

بموجب أحكام المادة /19/من هذا القانون تم إنهاء العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /52/ لعام 2006، والمادة /11/ من المرسوم التشريعي رقم /23/ لعام 2011، المواد /1، 2، 3، 4، 5، 6، 11، 14/ من القانون رقم /41/لعام 2005، والفقرتين /ب، ج/ من المادة /4/ والمادة /7/ من المرسوم التشريعي رقم /56/ لعام 2004، والمادة /36/ من المرسوم التشريعي رقم /53/ لعام 2006 بدءاً من تاريخ تطبيق أحكام هذا القانون.

[11:34:34 AM]

:top: القائمة الرئيسية

[11:34:39 AM]

:top: القائمة الرئيسية

[11:34:50 AM]

دليل اجراءات عملية الإيجار

[11:34:56 AM]

دليل اجراءات عملية الإيجار

[11:34:55 AM]

تأجير العقارات التجارية

[11:35:00 AM]

  • يستمر وفق الإجراءات الحالية (الإحالة من الوحدة الإدارية إلى الإدارة الضريبية/ الدائرة المالية المختصة).
    • يمنح قيد مالي للوحدة العقارية المؤجرة، متضمن القيمة المالية الرائجة للوحدة العقارية المؤجرة.
    • تحدد دائرة تجارة العقارات القيمة الرائجة للوحدة العقارية المؤجرة وتحصل ضريبة الدخل المترتبة.
    • في حال العقود المستمرة يفتح تحقق للمالك للمطالبة بالضريبة بشكل سنوي.
    • تستكمل عملية التكليف بالضريبة على دخل (المقطوع، أرباح حقيقية).
    • تعاد العقود إلى الوحدة الإدارية لاستكمال إجراءات تسجيلها أصولاً.

[11:34:58 AM]

تأجير العقارات السكنية في مراكز المحافظات والمدن

[11:35:03 AM]

  • يتقدم المكلف بطلب إلى مديرية المالية يتضمن رقم العقار والمنطقة العقارية ومساحة الوحدة العقارية والوصف التابع لها، للحصول على قيد مالي نموذجي للوحدة العقارية المؤجرة، من الإدارة الضريبية/ الدائرة المالية المختصة وفق النموذج المعد لهذه الغاية.
    • في حال تقديم الطلب من غير صاحب العلاقة المباشر يدون الاسم الكامل والتوقيع ويدون رقمه الضريبي ويمهر بالخاتم في حال كان معقب معاملات.
    • تقوم دائرة الضرائب المباشرة بتنظيم القيد المالي وفق الحالات الآتية:
    1- حال العقار مقدر مالياً:
    يتم استخراج القيد من القيود (إلكترونياً مراكز المحافظات، السجلات في المناطق).
    2- حال العقار غير مقدر مالياً:
    يوصف العقار مكتبياً بناءً على تصريح المكلف أو الوثائق المتوفرة عند الدائرة المالية أو الوحدة الإدارية (يتم التوصيف آنياً وبشكل فوري).
    تحدد المساحة بناءً على تصريح المكلف أو الوثائق المتوفرة عند الدائرة المالية أو الوحدة الإدارية.
    يدرج الوصف المالي ضمن جدول كشوف لجنة تقدير العقارات والعرصات.
    لا يستوجب ذلك طلب جديد من المكلف (يكتفى بطلب الحصول على القيد المالي).
    لا تستوفى منه أجور اللجنة.
    يتم الكشف على الوحدة العقارية المؤجرة بناءً على جداول دورية مجمعة حسب توزع المناطق للعقارات المؤجرة.
    يفرغ حاسب مستقل لتحديد القيمة الرائجة للوحدة العقارية المؤجرة، آنياً وبشكل فوري.
    يتم التدقيق لاحقاً بعد استخراج قيد مالي دقيق للوحدة العقارية المؤجرة.
    • يرسل القيد المالي مع القيمة الرائجة للوحدة العقارية المؤجرة مع الرمز السداسي للوحدة العقارية المؤجرة، إلى الوحدات الإدارية أو مركز خدمة المواطن فيها، لاستكمال إجراءات تسجيلها، ويرفق ضمن الوثائق المطلوبة لتوثيق عقد الإيجار.
    • يضاف نسبة 25% إلى القيمة الرائجة للوحدة العقارية المؤجرة إن كان الايجار السكني مفروشاً.
    • يقوم مركز خدمة المواطن أو الجهة المعنية بتسجيل عقود الإيجار بفرض وتحصيل الضريبة مع متمماتها وإضافاتها عبر برنامج الإيجارات إلكترونياً الخاص بالهيئة.
    • يكتفى بإدخال عقد الايجار على برنامج الإيجارات إلكترونياً الخاص بالهيئة، بالمعلومات التالية (الاسم الكامل للمؤجر ورقمه الضريبي، الرقم التسلسلي للعقد وتاريخه، الرمز السداسي للوحدة العقارية المؤجرة، قيمة الاجار الشهري، القيمة الرائجة للوحدة العقارية، مدة الايجار).
    • تدقق حسابات القيمة الرائجة لاحقاً بعد توثيق العقد (يطالب المكلف بالفرق أصولاً) من قبل الإدارة الضريبية، للعقارات غير المقدرة مالياً.
    • كل عملية لاحقة لا تستوجب قيد مالي ويصبح العمل إلكتروني بالكامل لدى مركز خدمة المواطن ويتم الاستغناء عنه تماماً، فقط إدخال اسم المكلف واختيار العقار، أو ادخال الرمز السداسي.
    • ترسل العقود إلكترونياً إلى الدائرة المالية للتدقيق بالعينة وإجراء الكشف المالي في حال الضرورة.
    • الحالات الاستثنائية تعالج في حينه بالسرعة التامة وبمعرفة الإدارة المركزية حصراً.

[11:35:00 AM]

تأجير العقارات السكنية في المناطق والبلدات

[11:35:06 AM]

  • يتم تضمين عقد الايجار النموذجي وصف الوحدة العقارية المؤجرة كاملاً ومساحتها ويوقع عليه طرفا العقد.
    • يتم طباعة صور خرائط المناطق السعرية والقيم الرائجة المترية السكنية بالوحدات الإدارية وبنموذج موحد.
    • يمكن طباعة جداول إكسل ورقية حسب المناطق العقارية بالوحدات الإدارية.
    • تقوم الوحدة الإدارية بتحديد القيمة الرائجة بناءً على:
    المساحة للوحدة العقارية المؤجرة (قيد مالي أو تصريح المكلف).
    القيمة الرائجة المترية للعقارات السكنية من ملفات الإدارة الضريبية (صور الخرائط، جداول الاكسل).
    يضاف نسبة 25% إلى القيمة الرائجة للوحدة العقارية المؤجرة في حال كان الايجار السكني مفروشاً.
    • تقوم الوحدة الإدارية باحتساب الضريبة ومتمماتها وإضافاتها وتحصيلها وفق الاتي:
    القيمة الرائجة للوحدة العقارية المؤجرة = المساحة × القيمة الرائجة للمتر الواحد.
    ضريبة الدخل على الايجار = القيمة الرائجة للوحدة العقارية المؤجرة × 0.0003، أو قيمة الإيجار الشهري × 12 شهر × 0.05، أيهما أعلى، (التقريب للعشر ليرات الأعلى).
    رسم الإدارة المحلية = ضريبة البيوع العقارية × 10% (حسب المحافظة)، (التقريب للعشر ليرات الأعلى).
    المساهمة الوطنية بإعادة الاعمار = ضريبة البيوع العقارية × 10%، (التقريب للعشر ليرات الأعلى).
    المبلغ الواجب تحصيله = ضريبة البيوع العقارية + رسم الإدارة المحلية + المساهمة الوطنية بإعادة الاعمار.
    تستوفى الضريبة لكامل مدة عقد الايجار.
    الغرامات وفق الأتي:
    • يتم حساب غرامة عدم التصريح خلال المدة القانونية بنسبة (10% من الضريبة) في حال كان تاريخ توثيق العقد يلي تاريخ بداية الإيجار بـ/30/ يوم أو أكثر.
    • يتم حساب غرامة عدم التسديد خلال المدة القانونية بنسبة (10% من الضريبة ومتمماتها لأول سنة – 20% من الضريبة ومتمماتها للسنة الثانية – 30% من الضريبة ومتمماتها للسنة الثالثة وما فوق) في حال كان تاريخ التسديد يلي تاريخ إصدار التحقق.
    • الوحدات الإدارية التي يتوفر لديها تجهيزات حاسوبية تقوم بالعمل على البرمجية الخاصة بالإدارة الضريبية مع إرفاق كامل الوثائق المطلوبة.
    • ترسل الوحدة الإدارية العقود إلكترونياً أو ورقياً حسب الحال إلى الإدارة الضريبية/ الدائرة المالية لاستكمال تلقين وأتمتة العقارات المؤجرة، في حال عدم وجود قيد مالي تحال نسخة العقد بالإدارة الضريبية الى لجنة تقدير العقارات والعرصات ليتم الكشف على الوحدة العقارية المؤجرة بناءً على جداول دورية مجمعة حسب توزع المناطق للعقارات المؤجرة.
    • لا يستوجب ذلك طلب جديد من المكلف.
    • لا تستوفى منه أجور اللجنة.
    • يطالب المكلف بالفروقات الضريبية لاحقاً في حال ظهورها.

[11:35:02 AM]

:top: القائمة الرئيسية

[11:35:08 AM]

:top: القائمة الرئيسية

[11:35:05 AM]

معايير تقييم واحتساب القيمة الرائجة

[11:35:10 AM]

معايير تقييم واحتساب القيمة الرائجة

[11:35:07 AM]

منطقة الشريحة

[11:35:13 AM]

1- لجهة ميّزاتها إلى عدة تصنيفات:
• ممتازة
• جيدة
• وسط
• شعبية
• مخالفات على أملاك خاصّة
• مخالفات على أملاك دولة
2- مستوى الخدمات والبنى التحتية المتوافرة بها:
• ساحات
• طرق رئيسيّة وفرعية
• حدائق
• مدارس
• مولات
• أسواق
• داخل المخطط التنظيمي أو خارجها

[11:35:10 AM]

صفة الاستخدام

[11:35:16 AM]

  • تجاري: أسواق، مولات، مصارف.. إلخ.
    • صناعي: معامل، منشآت حرفيّة أو أن الصفة السائدة للمقاسم ضمن الشريحة هي منشآت صناعيّة أو حرفية.
    • سياحي: مطاعم، فنادق.. إلخ.
    • خدمي: المشافي والمستوصفات، المنشآت التعليمية على مختلف مستوياتها، مراكز الجهات الإداريّة، المدارس، المكتبات العامّة، المراكز الثقافيّة، المقرّات الشرطيّة، مراكز الإطفاء، أماكن العبادة، ملاعب، مراكز الرعاية الاجتماعيّة، الطرق، المرافق، الساحات، الحدائق ومحطّات الوقود.. إلخ.
    • مختلط (سكني، تجاري): عند توفر إمكانيّة التحويل من سكني إلى تجاري أو بالعكس بشكل عام ضمن الشريحة.
    • سكني: إذا كان تصنيف المنطقة مناطق سكنيّة حصراً، بالإضافة إلى مناطق القصور والفلل والمناطق التي لا يسمح فيها بالتحويل إلى تجاري.
    • زراعي: ذات نشاط زراعي.
    • غير ذلك: أرض عرصة (معدة للبناء-غير معدة للبناء)، أرض سليخ، أرض مشجرة.. إلخ
    • تعد كل من المرافق التالية والتي تؤلف كتلة عمرانية مستقلة (مول، جامعة، مدرسة، فندق، منتجع، ملهى) شرائح سعرية.

[11:35:12 AM]

منهاج الوجائب العمراني

[11:35:17 AM]

  • المناطق ذات النشاط الزراعي: والتي يحظر إنشاء أيّ مبنى سكني عليها عدا الأحواش الزراعيّة فتعامل معاملة الأراضي الزراعيّة.
    • مناطق حماية ذات نشاط زراعي أو مناطق الزراعة الداخليّة: مناطق يحظر البناء عليها ما عدا صيانة المنشآت القائمة.
    • منطقة المدينة الإداريّة والمشيدات العامّة: مناطق سكنيّة منظّمة تبنى وفق المصوّر التنظيمي الخاص بها، (منطقة القصور والفلل، منطقة المساكن الحديثة الدرجة (الأولى، الثانية، الثالثة)، منطقة الأحياء القديمة، مناطق سكنيّة عامة، مناطق تجاريّة، مناطق قيد التنظيم أو التوسّع السكني، الشرائح الواقع ضمنها مقاسم أثريّة أو تاريخيّة وفقا للمخطّطات التخطيطيّة.
    • منطقة الضواحي: هي المناطق المبنيّة حسب المصوّرات التنظيميّة والتخطيطيّة التفصيليّة (العمرانيّة) وتقسم الضاحية ووفق معايير محددة إلى أربعة مناطق عمرانيّة: (منطقة البلدة القديمة، منطقة توسّع البلدة القديمة، منطقة السكن الحديث، منطقة التنظيم الجديدة.
    • مناطق صناعيّة: هي المناطق المخصّصة للأبنية الصناعيّة، وفق شروط محددة.

[11:35:13 AM]

الحركة التجارية للعقارات

[11:35:19 AM]

العامل الذي يعبّر عن نشاط حركة تداول وبيع العقارات ضمن الشريحة، ويمكن لها أن تأخذ أحد التصنيفات التالية: (عالية، جيّدة، متوسّطة، ضعيفة).

[11:35:16 AM]

مواصفات إضافية

[11:35:22 AM]

  • الكثافة السكانيّة للشاغلين في الشريحة.
    • مساحة المنازل في الشريحة.
    • المنسوب الشاقولي للشريحة.

[11:35:18 AM]

:top: القائمة الرئيسية

[11:35:24 AM]

:top: القائمة الرئيسية

[11:35:26 AM]

مزايا القانون

[11:35:31 AM]

  • قانون الضريبة على البيوع العقارية استناداً لقيمتها الفعلية الرائجة والتي ستحددها لجان مختصة وخبيرة يحقق عدالة ضريبية غير مسبوقة تستند لبيانات وتخمينات رقمية واقعية ومؤتمتة لا يتدخل فيها العامل البشري.
    • يمنع الفساد في تحصيل الضرائب المستَحقة عن بيع العقارات، حيث سيتم وفق القانون تحديد سعر المتر المربع للعقار السكني والتجاري في جميع المدن والمناطق والبلدات عبر لجان مختصة ويتم تثبيت هذه القيم في نظام مؤتمت لتكون مرجعاً عند تحديد الضريبة على البيع وفق النسب الضريبية الواردة بوضوح في القانون، وعندها يلتغي دور العنصر البشري في تحديد الضريبة من خلال ربط عقود البيع مع القيمة الرائجة للعقارات والمسجلة في بيانات مؤتمتة مُسبقاً.
    • يحقق تطبيقُ القانون زيادة في الإيرادات الضريبية للخزينة العامة بما يتلاءم مع الأرباح التي تتحقق من عمليات البيع العقاري بمختلف أنواعها وأشكالها لتعود بـالنفع العام على المواطنين وتنعكس إيجاباً على الخدمات المقدَّمة لهم.
    • يضمن القانون تحقيق مستوىً عالٍ من الشفافية والدقة بالتحصيل الضريبي بشكل يميز بين ما هو مطلوب ضريبياً على بيع العقار الباهظ الثمن والمنخفض الثمن، ما يحقق عدالة في التكليف الضريبي بين أصحاب العقارات الرخيصة وأصحاب العقارات مرتفعة الثمن، وبين ما هو سكني وما هو تجاري. الكل يدفع الضريبة العادلة وفق قيمة عقاره بما يحفظ حق الأفراد وحق الدولة.
    • يعتمد القانون بدرجةٍ رئيسة على استخدام التقنيات الالكترونية الحديثة بحيث يمكن لصاحب العقار أن يحصل على القيمة التخمينية لعقاره والضريبة المطلوبة من بيعه أينما كان هذا العقار وأينما كان مالك العقار في سورية، وتسهّل هذه التقنيات عمليات الفراغ العقاري وترفع من كفاءة العاملين في القطاع الضريبي تحت مظلة العدالة ومنع التهرُّب.

[11:35:33 AM]

استفساراتكم

[11:35:38 AM]

للإجابة على كافة استفساراتكم حول قانون البيوع العقارية يمكنكم إرسال السؤال كرسالة نصية عبر رقم «واتس آب» الخاص بوزارة المالية
(0987013346)
وسيتم نشر الأجوبة ضمن تبويب [إجابات الأسئلة ]

[11:35:46 AM]

نص القانون رقم 15 لعام 2021

[11:35:51 AM]

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 11-8-1442هـ الموافق لـ 25-3-2021م.
يصدر ما يلي:

[11:35:56 AM]

المادة 1 ( تعريفات )

[11:36:02 AM]

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:
الوزير:وزير المالية.
الهيئة:الهيئة العامة للضرائب والرسوم.
المدير العام:مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم.
الوحدة العقارية:عقار أو جزء من عقار له صحيفة مالية مستقلة لدى الدوائر المالية.
القيمة الرائجة للوحدات العقارية:القيمة الماليّة للوحدات العقارية التي تعتمدها وزارة المالية في احتساب ضريبة البيوع العقارية.
الضريبة:الضريبة على البيوع العقارية وتحدد بمعدل من القيمة الرائجة استناداً إلى الوصف المالي للعقار.
الشريحة السعريّة:مجموعة من الوحدات العقارية المتجاورة المحدّدة جغرافيّاً، يكون سعر المتر المربّع الواحد فيها متماثلاً وفق معايير وعوامل لكل من العقارات السكنيّة أو التجاريّة أو الصناعيّة أو الزراعيّة أو السياحيّة على حدة.
المنطقة السعرية:مجموعة من الشرائح السعرية المتجاورة.
الخرائط الالكترونية:
مجموعة من الخرائط والمصورات والصور والبيانات التي يتم التعامل معها ضمن نظم المعلومات الجغرافية لتقدير القيمة الرائجة للوحدات العقارية.

[11:35:58 AM]

المادة 2 ( المكلفون بالضريبة)

[11:36:03 AM]

استثناء من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، يكلف الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون بالضريبة على البيوع العقارية وفق القواعد المحددة في هذا القانون.

[11:35:59 AM]

المادة 3 ( اللجان )

[11:36:04 AM]

تشكل بقرار من الوزير لجان لتقدير القيمة الرائجة للوحدات العقارية وفق الآتي:
أ – لجنة مركزية:

1- تتألف اللجنة المركزية من:

وزير الماليةرئيساًمدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسومعضواً ونائباً للرئيسمدير عام هيئة الإشراف على التمويل العقاريعضواًمدير عام المديرية العامة للمصالح العقاريةعضواًمدير عام المؤسسة العامة للإسكانعضواًمدير عام الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاريعضواًمدير عام الهيئة العامة للاستشعار عن بعدعضواًنقيب المهندسينعضواًممثل عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة بمرتبة مديرعضواًمقَيّم عقاري أو خبير عقاري يسميه الوزيرعضواًمدير مديرية الضرائب والرسوم على العقارات في الهيئةعضواً ومقرراً

2- تتولى اللجنة المركزية الإشراف على تقدير القيم الرائجة للعقارات من قبل اللجان الرئيسية في كل محافظة واعتمادها، ولها أن تستعين بمن تراه مناسباً لتنفيذ مهامها.

3- لا تعد اجتماعات اللجنة قانونية إلا بحضور ثلثي الأعضاء، من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأكثرية الحاضرين، وعند التساوي يرجح جانب الرئيس أو نائبه في حال عدم حضور الرئيس.

ب – لجان رئيسية:

1- تتألف اللجنة الرئيسية في كل مديرية مالية محافظة من:

مدير المالية في المحافظةرئيساًممثل عن المحافظة بمرتبة مدير على الأقلعضواًممثل عن مديرية المصالح العقارية في المحافظة بمرتبة رئيس دائرة على الأقلعضواًرئيس دائرة الضرائب المباشرة بالمديريةعضواًممثل عن فرع نقابة المهندسين في المحافظةعضواًمقَيّم عقاري أو خبير عقاري في المحافظة يسميه الوزيرعضواًرئيس شعبة تجارة العقارات بالمديريةعضواً ومقرراً

2- تتولى اللجنة الإشراف على عمل اللجان الفرعية والموافقة على نتائج أعمالها، ولها أن تستعين بمن تراه مناسباً لتنفيذ مهامها.

3- لا تعد اجتماعات اللجنة قانونية إلا بحضور ثلثي الأعضاء من بينهم الرئيس، وتصدر القرارات بأكثرية الحاضرين، وعند التساوي يرجح جانب الرئيس.

ج – لجان فرعية:

1- تتألف اللجنة الفرعية في مراكز المحافظات والمدن والمناطق ودوائر الخدمات من:

رئيس قسم الواردات لمراكز المحافظات، أو مدير مال المنطقة، أو رئيس دائرة مختص، حسب الحالرئيساًممثل عن الوحدة الإداريةعضواًممثل عن مديرية المصالح العقارية في المحافظةعضواًرئيس شعبة الضرائب المباشرة بالمديريةعضواًممثل عن فرع نقابة المهندسين في المحافظةعضواًمقَيّم عقاري أو خبير عقاري في المحافظة يسميه الوزيرعضواًرئيس شعبة تجارة العقارات بالمديريةعضواً ومقرراً

2- يكلف رئيس اللجنة عاملاً مالياً من الدائرة المختصة بإدخال البيانات على البرنامج لرسم حدود المناطق.

3- تتولى اللجنة اقتراح الشرائح السعرية ووسطي القيمة الرائجة للمتر المربع الواحد للوحدات العقارية لكل شريحة وفق المعايير المحددة لذلك، وتحميلها على الخرائط الإلكترونية المصممة لهذه الغاية ضمن نطاق عملها، ولها أن تستعين بمن تراه مناسباً لتنفيذ مهامها.

4- لا تعد اجتماعات اللجنة قانونية إلا بحضور ثلثي الأعضاء من بينهم الرئيس، وتصدر القرارات بأكثرية الحاضرين، وعند التساوي يرجح جانب الرئيس.

د – تجتمع اللجان بدعوة من رئيسها مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما دعت الحاجة، لإعادة النظر في تحديد الشرائح السعرية ووسطي القيمة الرائجة للمتر المربع الواحد للوحدات العقارية لكل شريحة.

[11:36:00 AM]

المادة 4 ( التثقيل )

[11:36:07 AM]

أ- تصدر المناطق السعرية وقيمها الرائجة والمعايير لتثقيل الوحدات العقارية بقرار من الوزير بناء على اعتماد اللجنة المركزية.

‌ب- يتم تثقيل الوحدة العقارية وفق المعايير المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة بنسب محدَّدة وما ينتج عنها من زيادة أو نقصان في القيمة الرائجة للشرائح السعريّة وفقاً لمواصفاتها التي تميّزها عن وحدة عقارية أخرى، وبمعدل لا يتجاوز 25% خمسة وعشرين بالمئة زيادة أو نقصاناً.

[11:36:03 AM]

المادة 5 ( معدل الضريبة )

[11:36:08 AM]

يحدد مقدار الضريبة بمعدل من القيمة الرائجة للوحدة العقارية وفق الآتي:

‌أ- (١%) واحد بالمئة للعقارات السكنية.

‌ب- (٢%) اثنان بالمئة للأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي المصدق.

‌ج- (١%) واحد بالمئة للأراضي الواقعة خارج المخطط التنظيمي المصدق.

‌د- (٣%) ثلاثة بالمئة عن بيع العقارات غير السكنية.

‌هـ- (١%) واحد بالمئة للأسطح في العقارات السكنية.

[11:36:04 AM]

المادة 6 ( حق الرقبة والانتفاع )

[11:36:09 AM]

أ- تحدد قيمة حق الرقبة بمعدل (٤٠%) أربعين بالمئة وقيمة حق الانتفاع بمعدل (٦٠%) ستين بالمئة من القيمة الرائجة المعتمدة لملكية الوحدة العقارية سواء أكانت سكنية أم غير ذلك.

‌ب- تحدد قيمة الملكية في العقارات التجارية بمعدل (١٠%) عشرة بالمئة، وقيمة بدل حق الإيجار /الفروغ/ بمعدل (٩٠%) تسعين بالمئة من القيمة الرائجة المعتمدة.

[11:36:05 AM]

المادة 7 ( الهبات )

[11:36:11 AM]

أ- تحدد معدلات الضريبة على العقارات التي تؤول هبة وفق الآتي:

1- /١٥%/ خمسة عشر بالمئة من المعدل المنصوص عليه بالمادة /٥/ من هذا القانون إذا كانت للأصول والفروع والأزواج.

2- تعامل باقي معاملات الهبات معاملة البيوع العقارية.

‌ب- باستثناء الوصية الواجبة، تعامل الوصية معاملة الهبة وفق أحكام هذا القانون.

[11:36:09 AM]

المادة 8 ( إضافات )

[11:36:15 AM]

مع مراعاة أحكام المادة /١١٧/ من قانون الضريبة على الدخل رقم /٢٤/ لعام ٢٠٠٣ تتضمن المعدلات المنصوص عليها في المادتين /٥/ و /٧/ من هذا القانون إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس، وحصة البلدية، والمساهمة في دعم التنمية المستدامة، عدا إضافة الإدارة المحلية.

[11:36:10 AM]

المادة 9 ( التزامات البيع والهبة )

[11:36:16 AM]

أ- يلتزم الخاضعون لأحكام هذا القانون في حالتي البيع والهبة بالآتي:

1- تقديم تصريح خطي خلال /٣٠/ ثلاثين يوماً من تاريخ الواقعة وفق النموذج المعتمد لدى الدوائر المالية حصراً.

2- تسديد الضريبة المترتبة خلال /٣٠/ ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم التصريح المنصوص عليه في البند /١/ من هذه الفقرة.

‌ب- يغرم المخالف لأحكام البند /١/ من الفقرة /أ/ من هذه المادة بغرامة مقدارها (١٠%) عشرة بالمئة من الضريبة المترتبة عليه.

‌ج- يخضع المخالف لأحكام البند /٢/ من الفقرة /أ/ من هذه المادة لأحكام المرسوم التشريعي رقم /١٤٦/ لعام ١٩٦٨.

[11:36:12 AM]

المادة 10 ( إعفاءات )

[11:36:17 AM]

أ-  تعفى من الضريبة وفق أحكام هذا القانون الحالات الآتية:

1- نزع الملكية للمنفعة العامة.

2- اقتطاع الملكية للمنفعة العامة لتنظيم وعمران المدن.

3- الإعارة بين الأصول والفروع والأزواج فقط.

4- البيوع التي تقوم بها الجهات العامة ذات الطابع الإداري.

5- البيوع التي تقوم بها البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة في الجمهورية العربية السورية شريطة المعاملة بالمثل، والبيوع التي تقوم بها الهيئات والمنظمات الدولية المعتمدة في الجمهورية العربية السورية وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة فيها.

‌ب- تبقى سارية الإعفاءات الضريبية كافة الممنوحة بموجب القوانين النافذة للجمعيات والمؤسسات الخاصة الخاضعة لأحكام القانون رقم /٩٣/ لعام ١٩٥٨ وتعديلاته.

[11:36:15 AM]

المادة 11 ( الاعتراض )

[11:36:20 AM]

يحق للمكلف الاعتراض على الضريبة خلال /٣٠/ ثلاثين يوماً تلي تاريخ تبلغه أمر القبض، شريطة:

‌أ- تسديده مبلغ الضريبة وإضافاتها ومتمماتها كاملة قبل تسجيل الاعتراض لدى الدائرة المالية.

‌ب- تسديده مبلغ تأمين بمعدل (١%) واحد بالمئة من الضريبة المفروضة، ويعاد مبلغ التأمين إلى المكلف إذا كان محقاً في طلب الاعتراض أو في جزء منه ويصبح إيراداً للخزينة العامة إذا لم يكن محقاً فيه.

[11:36:16 AM]

المادة 12 ( لجان الاعتراضات )

[11:36:22 AM]

أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة، أو أكثر للنظر بالاعتراضات المقدمة من قبل المكلفين وفق الآتي:

قاض بمرتبة مستشار يسميه وزير العدلرئيساًمدير المالية أو مدير المال أو رئيس قسم، حسب الحالعضواًممثل الوحدة الإداريةعضواًمقيّم عقاري أو خبير عقاري يسميه المدير العامعضواًرئيس دائرة أو شعبة تجارة العقاراتعضواً ومقرراً

‌ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا تعد اجتماعاتها قانونية إلا بحضور ثلثي الأعضاء من بينهم الرئيس، وتصدر قراراتها بأكثرية الحاضرين، وعند التساوي يرجح جانب الرئيس.

‌ج- على اللجنة النظر بالاعتراضات المقدمة إليها خلال /٣٠/ ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مهلة تقديم الاعتراض.

‌د- فيما يتعلق بالاعتراضات الواردة على التصنيف تبت اللجنة بتصحيح تصنيف العقار وذلك حسب الواقع من خلال الزيارة الميدانية في حال الضرورة بالمنطقة العقارية وعلى مستوى الشريحة السعرية.

‌هـ- يكون قرار اللجنة في حال قبول الاعتراض على تقدير القيمة الرائجة للوحدة العقارية بإحالة الاعتراض مشفوعاً بالمبررات إلى اللجنة الفرعية على مستوى دوائر الخدمات بمراكز المحافظات ومستوى المدن والمناطق لإعادة دراسة القيم الرائجة بالشريحة السعرية.

‌و- يحق للجنة الفرعية قبول أو رفض التعديل وفق الواقع الفعلي، ولها في سبيل ذلك إمكانية تعديل القيمة الرائجة بالشريحة السعرية، أو إعادة رسم الشريحة السعرية، أو معايير التثقيل، أو أي إجراءات متاحة للوصول إلى القيمة الرائجة الأكثر عدالة للوحدات العقارية.

‌ز- تقر تعديلات اللجنة الفرعية في حال وجودها وفق الأصول المتبعة لاعتماد القيمة الرائجة للوحدات العقارية من قبل اللجنة الرئيسية واللجنة المركزية وخلال اجتماعات نصف سنوية.

‌ح- تعالج الفروقات الضريبية الناتجة عن الاعتراضات بشكل نصف سنوي وخلال /٣٠/ ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار الوزير لاعتماد القيم الرائجة للعقارات.

‌ط- في حال وجود رديات، ترد الضريبة ومتمماتها وإضافاتها إلى الحساب المصرفي للمكلف حصراً، وللمكلف تسديد ضريبة أخرى في حال وجودها.

[11:36:17 AM]

المادة 13 ( التسجيل و التوثيق )

[11:36:24 AM]

أ- يحظر على دوائر السجل العقاري وكُتاب العدل وكل جهة مخولة بتسجيل الحقوق العينية العقارية توثيق أو تسجيل أي حق عيني عقاري، ما لم يبرز أصحاب العلاقة براءة الذمة من الدوائر المالية ذات العلاقة.

‌ب- يعد باطلاً كل توثيق أو تسجيل يتم خلافاً لأحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة.

‌ج- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب كل موظف يخالف أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسمئة ألف إلى مليون ليرة سورية.

‌د-

1- يحظر على المحاكم إصدار الأحكام المتعلقة بتثبيت البيوع العقارية أو حق الإيجار /الفروغ/ إلا بعد تقديم وثيقة من الدوائر المالية تشعر بتسديد مبلغ يعادل الضريبة المتوجبة على العملية موضوع النزاع في الدعوى.

2- تقضي المحكمة برد الدعوى شكلاً في حال عدم تقديم الوثيقة المنصوص عليها في البند /١/ من هذه الفقرة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تكليفها لصاحب المصلحة.

3- في حال الحكم برد الدعوى أو شطبها، تقضي المحكمة برد المبالغ المسددة وفق أحكام البند رقم /١/ من هذه الفقرة إلى الشخص الذي قام بالتسديد، ويكتفى في هذه الحالة بإبراز صورة طبق الأصل عن الحكم القضائي المكتسب الدرجة القطعية إلى الدوائر المالية.

4- لا تحول الأحكام القضائية المشار إليها في البند رقم /١/ من هذه الفقرة دون استكمال إجراءات فرض وتحصيل الضريبة المترتبة على المكلف لمنح براءة الذمة لتنفيذ هذه الأحكام وفق التشريعات النافذة.

5- لا تعد الوثيقة الممنوحة من الدوائر المالية وفق أحكام البند رقم /١/ من هذه الفقرة براءة ذمة مالية لتنفيذ الحكم القضائي القطعي المكتسب الدرجة القطعية الصادر بالدعوى.

6- ترسل المحكمة نسخة من الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية إلى الدوائر المالية.

[11:36:21 AM]

المادة 14 ( الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي )

[11:36:26 AM]

أ- لا تطبق أحكام هذا القانون على البيوع العقارية للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي وتبقى خاضعة لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم /٢٤/ لعام ٢٠٠٣ وتعديلاته.

‌ب- تعد القيمة الرائجة للعقارات كحد أدنى للقيمة البيعية أو القيمة المرجعية لتحديد بدل الإيجار السنوي للوحدة العقارية المملوكة للجهات العامة.

[11:36:22 AM]

المادة 15 ( مشاريع التطوير العقاري )

[11:36:28 AM]

لا تطبق أحكام هذا القانون على البيوع العقارية لشركات مشاريع التطوير العقاري المرخصة وفق أحكام قانون التطوير العقاري النافذ، وتبقى تلك البيوع خاضعة لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم /٢٤/ لعام ٢٠٠٣ وتعديلاته.

[11:36:23 AM]

المادة 16 ( عقود الإيجار )

[11:36:29 AM]

أ- استثناء من الأحكام الناظمة للضريبة على الدخل تخضع العقارات غير السكنية المؤجرة للسوريين وغير السوريين وفق أحكام القانون رقم /١٠/ لعام ٢٠٠٦ والقانون رقم /٢٠/ لعام ٢٠١٥ لضريبة دخل بمعدل (10%) عشرة بالمئة من بدل الإيجار السنوي الوارد في عقد الإيجار، على ألا تقل ضريبة الدخل عن /0,0006/ ستة بالعشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر، أما العقود المبرمة مع غير السوريين قبل نفاذ القانون رقم /١٠/ لعام ٢٠٠٦ فتخضع للضريبة بمعدل (١٠%) عشرة بالمئة من البدل المسمى بالعقد، على ألا تقل الضريبة عن مثلي الريع المالي السنوي للعقار المؤجر.

‌ب- استثناء من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية تخضع العقارات السكنية المؤجرة للسوريين وغير السوريين وفق أحكام القانون رقم /١٠/ لعام ٢٠٠٦ والقانون رقم /٢٠/ لعام ٢٠١٥ لضريبة دخل بمعدل (٥%) خمسة بالمئة من بدل الإيجار السنوي الوارد في عقد الإيجار، على ألا تقل ضريبة الدخل عن /0,0003/ ثلاثة بالعشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر، وتزاد القيمة الرائجة للوحدة العقارية السكنية المشار إليها بنسبة (٢٥%) خمسة وعشرين بالمئة في حال تأجيره مفروشاً.

‌ج- يلتزم الأشخاص الخاضعون لأحكام هذه المادة بالتصريح عن عقود الإيجار خلال /٣٠/ ثلاثين يوماً من تاريخ بدء التأجير.

‌د- يلتزم الأشخاص الخاضعون لأحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة بتسديد الضريبة المترتبة عليهم بتاريخ تقديم العقد للدوائر المالية.

‌هـ- يلتزم الأشخاص الخاضعون لأحكام الفقرة /ب/ من هذه المادة بتسديد الضريبة المترتبة عليهم بتاريخ تسجيل العقد في الوحدة الإدارية.

‌و- يغرم الأشخاص المخالفون لأحكام الفقرة /ج/ السابقة بغرامة مقدارها (١٠%) عشرة بالمئة من الضريبة المترتبة عليهم.

‌ز- تطبق أحكام المادة /١٠٧/ من قانون الضريبة على الدخل رقم /٢٤/ لعام ٢٠٠٣ وتعديلاته على الأشخاص الذين يخالفون أحكام الفقرتين /د– هـ/ من هذه المادة.

‌ح- تستثنى من أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة العقارات الزراعية المؤجرة للاستثمار الزراعي.

‌ط- على الجهات المنوط بها تسجيل عقود الإيجار للعقارات التجارية إحالتها إلى الدوائر المالية قبل تسجيلها وإرسال صورة طبق الأصل عنها بعد التسجيل.

‌ي- على الجهات المنوط بها تسجيل عقود الإيجار للعقارات السكنية إرسال صورة طبق الأصل عنها إلى الدوائر المالية.

‌ك- تطبق أحكام القانون رقم /٢٥/ لعام ٢٠٠٣ وتعديلاته عند اكتشاف العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي عقوداً غير مسجلة، أو اكتشافهم أن قيمة بدل الإيجار الفعلي مغايرة لما ورد في العقد المسجل لدى الوحدة الإدارية أو الدائرة المالية.

‌ل- تعامل عقود الإعارة لغير الأصول والفروع والأزواج معاملة عقود الإيجار.

[11:36:27 AM]

المادة 17 ( البيوع فبل نفاذ القانون )

[11:36:32 AM]

لا تخضع لأحكام هذا القانون البيوع العقارية ثابتة التاريخ قبل نفاذه.

[11:36:28 AM]

المادة 18 ( تعويضات اللجان )

[11:36:33 AM]

تحدد بقرار من الوزير تعويضات اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وتصرف من الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في موازنة الهيئة.

[11:36:29 AM]

المادة 19

[11:36:34 AM]

تلغى الفقرتان /ب/ و /ج/ من المادة /٤/ والمادة /٧/ من المرسوم التشريعي رقم /٥٦/ لعام ٢٠٠٤، والمواد /١٤،١١،٦،٥،٤،٣،٢،١/ من القانون رقم /٤١/ لعام ٢٠٠٥، والمرسوم التشريعي رقم /٥٢/ لعام ٢٠٠٦، والمادة /36/ من المرسوم التشريعي رقم /٥٣/ لعام ٢٠٠٦، والمادة /11/ من المرسوم التشريعي رقم /٢٣/ لعام ٢٠١١.

[11:36:33 AM]

المادة 20

[11:36:38 AM]

تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير.

[11:36:34 AM]

المادة 21

[11:36:40 AM]

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعدُّ نافذاً من تاريخ ٣-٥-٢٠٢١.

أعلى النموذج

 

أعلى